responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 36
أيضا غنية عن البيان، أما الجهة الرابعة فالظاهر أيضا عدم الخلاف في وجوب اطاعة اوامرهم الشخصية التى ترجع إلى جهات شخصهم كوجوب اطاعة الولد للواد مضافا إلى الاجماع وان لم يكن تعبديا لاستناده إلى الاخبار والايات التى تدل عليه، اما الاية فقوله تعالى " اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولوا الامر منكم ". إذ الظاهر منها كون كل منهم بعنوانه واجب الاطاعة ومفترض الطاعة وكون اطاعة كل منهم اطاعة لله لامره تعالى على ذلك لا من جهة كون اطاعتهم متفرعة على اطاعة الله ليكون الامر للارشاد ويخرج عن المولوية. والاستشكال هنا من جهة الاية وغيرها من الادلة ناظرة إلى وجوب الاطاعة في الجهات الراجعة إلى الامامة دون شخصهم وشئونهم. وفيه ان الادلة مطلقة من هذه الجهة فالتقييد بلا وجه نعم جهة الامامة من الجهات التعليلية لا من الجهات التقييدية وان كونهم اماما و نبيا أو جبت وجوب اطاعتهم في جميع الجهات. وبالجملة لاشبهة في دلالة الادلة على ذلك وعدم تقيدهم بجهة الامامة هذا ولا بأس بالاستدلال بقوله تعالى ايضا " إذا قضى الله و رسوله امرا فليس لهم الخيرة " إذ حكمهم (ع) ولو بما يرجع إلى شخصهم من الجهات من جملة القضا خصوصا بضميمة قوله تعالى " فليس لهم الخيرة ". واما الروايات فوق حد الاحصاء كما ورد في وجوب اطاعتهم وفى عدة موارد من زيارة الجامعة ذكر ذلك وقد استدل عليه بدليل العقل بدعوى انهم من جملة المنعمين وشكر المنعم واجب فاطاعتهم واجبة لكونها من جملة الشكر الواجب. أقول: لاشبهة في كونهم منعما لكونهم واسطة في الايجاد والافاضة

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست