responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 246
ومنها: أن ما ذكره من منع جريان التعليل في روايات العبد فيما نحن فيه لوجود الفرق بينهما فاسد، بل الظاهر كون النهى في كل منهما لحق الغير فان منع الله جل ذكره من تفويت حق الغير ثابت في كل ما كان النهى عنه لحق الغير من غير فرق بين بيع الفضولي ونكاح العبد وبيع الراهن. ومنها: أن ما ذكره من المساواة بين بيع الراهن وبيع الوقف وأم الولد ففيه أن الحكم فيهما تعبد محض ولذا لا يؤثر الاذن السابق من الواقف و المولى في صحة البيع، بل لو اجتمعوا أي الواقف والموقوف عليه أو المولى والولد وأم الولد ورضوا على البيع فأيضا لا يجوز كما لا يخفى وعلى هذا فقياس الرهن عليه في غير محله. وبالجملة أن المستفاد من طريقة الاصحاب، بل الاخبار أن المنع من المعاملة إذا كان لحق الغير الذى يكفى اذنه السابق لا يقتضى الابطال رأسا بل انما يقتضى الفساد بمعنى عدم تربت الاثر عليه مستقلا من دون مراجعة ذى الحق ويندرج في ذلك الفضولي وعقد الراهن والمفلس و المريض وعقد الزوج لبنت اخت زوجته أو أخيها وللامة على الحرة وغير ذلك فان النهى في جميع ذلك انما يقتضى الفساد بمعنى عدم ترتب الاثر المقصود من العقد عرفا. قوله: وقد يتخيل وجه آخر لبطلان البيع هنا. أقول: بناء على كون الاجازة هنا كاشفة كما هو الظاهر، فيلزم أن يكون الرهن ملكا للبايع أعنى الراهن والمشترى فيكون البيع والرهن متنافيين ولا يعقل تحققهما في زمان واحد فيكون نظير ما تقدم في مسألة من باع شيئا ثم ملكه من أنه على تقدير صحة البيع يلزم كون الملك لشخصين

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست