responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 118
وحفظ شئون المؤمن، بل يمكن ان يكون الوجه فيه هو شئ آخر وهو مبغوضية نفس تملك الكافر أو حكمة أخرى لا سبيل لنا إليها. وعلى تقدير قبول المناط فنمنع الاولوية في ذلك إذ لا نسلم ان يكون احترام مطلق القرآن أولى من احترام المؤمن، بل انما هو نشأ من الخلط و الاشتباه إذ ما يجب احترامه وفداء النفوس له والجهاد لحفظه انما هو القرآن الكلى الجامع بين الاشخاص بحيث بزواله زال الدين وانهدم شريعة سيد المرسلين وقد استفدى بذلك الانبياء والاوصياء نفوسهم فضلا عن المؤمنين، بل ما من امام الا وقد قتل لاحياء القرآن وقوانينه وهذا أمر واضح لا شبهة فيه. وأما كونه حفظ شخص القرآن المطبوع في مطبعة فلانية أولى من المؤمن غير معلوم، بل معلوم العدم، فان حفظ المؤمن أعظم درجة من ذلك ولا نحتمل ان بشك أحد في أنه لو دار الامر بين اتلاف قرآن بالقائه بالحبل المشدود فيه لانقاذ مؤمن وبين تلف المؤمن أن انقاذ المؤمن مقدم، وكذلك لو دار الامر بين موت مؤمن جوعا وبين اتلاف القرآن لحفظه فلا شبهة في كون الاول مقدما على الثاني. وبالجملة ما يكون حفظه أولى من حفظ المؤمن فخارج عن محلا الكلام و ما ليس كذلك فلا نسلم الاولوية فيه. على أنه ربما يكون البيع موجبا للاحترام إذ كثيرا ما يطالعه ويهتدى به فلو لم يباع كيف يطلع على قوانينه الوافية يتهدى به فأحترامه يقتض البيع لعله يوجب الارشاد وتوهم استلزامه الهتك مدفوع لما عرفت ان محل الكلام انما هو مع قطع النظر عن الجهات الخارجية كما لا يخفى. وعلى تقدير ثبوت الحكم هنا، فهل يثبت في الاخبار المتواترة فيه

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست