responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 84
أن الخطاب في الآية الشريفة لملاك الاموال فيشترط وقوعها أي التجارة برضاهم ومن البين الذى لا ريب فيه أن التجارة الصادرة من الفضولي لا يطلق عليها أنه تجارة المالك إلا بعد أجازته فإذا أجازها صارت تجارة عن تراض. وبتعبير آخر أنا ذكرنا مرارا أن حقيقة البيع والتجارة ليست أنشاء خالصا وإلا لصدق مفهوم البيع على بيع الهازل والساهى و أشباههما، ولا أنها عبارة عن الاعتبار النفساني المحض وإلا لصدق مفهوم البيع على الاعتبار النفساني الصرف من دون أظهاره بمظهر خارجي، بل حقيقة البيع والتجارة هي الاعتبار النفساني المظهر بمظهر خارجي وعليه فلو أعتبر أحد في أفق نفسه تبديل ماله بمال غيره وأظهره بمظهر خارجي صدق عليه مفهوم البيع والتجارة. ومن البديهى أن هذا المعنى لا يصدر إلا من المالك أو ممن هو بمنزلته الوكيل ونحوه وأما بيع الفضولي قبل أجازة المالك، فهو ليس ببيع حقيقة بل صورة بيع الفضولي فلم يصدر منه إلا الانشاء والصيغة ولا شبهة في أنه لا يطلق البيع والتجارة على الانشاء المحض كما عرفته ولا يقال أن الفضولي قد أتجر بالمال الفلاني وباعه بمجرد أجراء الصيغة، إلا بالعناية والمجاز فإذا أجازه المالك كان بيعا وتجارة حقيقة للمالك لا للفضولي، فالبيع الفضولي بما أنه بيع فضولي خارج عن الآية وعن سائر العمومات والمطلقات الدالة على صحة العقود ولزومها خروجا تخصصيا فلا دلالة في الآية لا على صحته ولا على فساده وبما أنه مجاز للمالك فتشمله الآية وبقية العمومات ولا تنافى بين خروج بيع الفضولي عنها قبل الاجازة وبين

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست