responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 322
إلا فيكون مالا للغاصب أما مطلقا أو مع التلف مع الاغماض عن الجواب الاول والسر في ذلك أن الاجازة ليست بيعا ليكون التسليط الواقع من المالك أعنى المشترى تسليطا مجانيا لوقوعه على غير عنوان البيع وخارجا عنه بل إنما هي من الاحكام الشرعية الثابتة على الملاك كجواز البيع وجواز الاكل وجواز الشرب وغير ذلك إذن فيكون البيع حاصلا من زمان العقد على النقل أيضا وإن كانت الملكية والاستناد إلى المالك وشمول العمومات من زمان الاجازة فح لا يكون التسليط الحاصل من زمان العقد إلا بعنوان البيع وموقوفا على الاجازة فأن لم تحصل فيكون مالا للغاصب. وبعبارة أوضح أن منشأ الاشكال أن البيع الفضولي الصادر من الغاصب حيث كان باطلا لعلم المشترى بكونه غير مالك وإن ما يقع عليه العقد مال مغصوب فيكون تسليط الغاصب على ماله في ذلك الفرض وبهذا العلم تسليطا مجانيا فلا يبقى موضوع للاجازة لتصحيح البيع الصادر من الغاصب أما مطلقا لو قلنا لكونه مالكا لما أخذه من المشترى أبتداء أو بعد التلف بالنقل إلى الغير في بيع أو هبة أو نحوهما وإذا منعنا ذلك المنشأ وقلنا أن التسليط ليس على فرض بطلان البيع بل مع فرض صحته التأهلية ولو بكون التسليط على هذا الفرض مراعا على الاجازة فلا وجه حينئذ لتوهم البطلان كما لا يخفى وهنا أشكال رابع قد أشار إليه في الايضاح وحاصله أن المشترى وأن سلط الغاصب على ماله إلا أنه متعلق حق الغير من جهة أن للمالك المغصوب منه أن يجيز العقد الصادر من الغاصب فضولة فيكون مال المشترى ملكا له في مقابل ماله بأجازته لكونه أسبق من الغاصب ووولى منه فأن الغاصب يؤخذ بأشق الاحوال

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست