إلا فيكون مالا للغاصب أما مطلقا أو مع التلف مع الاغماض عن الجواب الاول والسر في ذلك أن الاجازة ليست بيعا ليكون التسليط الواقع من المالك أعنى المشترى تسليطا مجانيا لوقوعه على غير عنوان البيع وخارجا عنه بل إنما هي من الاحكام الشرعية الثابتة على الملاك كجواز البيع وجواز الاكل وجواز الشرب وغير ذلك إذن فيكون البيع حاصلا من زمان العقد على النقل أيضا وإن كانت الملكية والاستناد إلى المالك وشمول العمومات من زمان الاجازة فح لا يكون التسليط الحاصل من زمان العقد إلا بعنوان البيع وموقوفا على الاجازة فأن لم تحصل فيكون مالا للغاصب. وبعبارة أوضح أن منشأ الاشكال أن البيع الفضولي الصادر من الغاصب حيث كان باطلا لعلم المشترى بكونه غير مالك وإن ما يقع عليه العقد مال مغصوب فيكون تسليط الغاصب على ماله في ذلك الفرض وبهذا العلم تسليطا مجانيا فلا يبقى موضوع للاجازة لتصحيح البيع الصادر من الغاصب أما مطلقا لو قلنا لكونه مالكا لما أخذه من المشترى أبتداء أو بعد التلف بالنقل إلى الغير في بيع أو هبة أو نحوهما وإذا منعنا ذلك المنشأ وقلنا أن التسليط ليس على فرض بطلان البيع بل مع فرض صحته التأهلية ولو بكون التسليط على هذا الفرض مراعا على الاجازة فلا وجه حينئذ لتوهم البطلان كما لا يخفى وهنا أشكال رابع قد أشار إليه في الايضاح وحاصله أن المشترى وأن سلط الغاصب على ماله إلا أنه متعلق حق الغير من جهة أن للمالك المغصوب منه أن يجيز العقد الصادر من الغاصب فضولة فيكون مال المشترى ملكا له في مقابل ماله بأجازته لكونه أسبق من الغاصب ووولى منه فأن الغاصب يؤخذ بأشق الاحوال