responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 306
تملكه بعض الشروط كالخمر فأن التملك والتمليك وأنتقال المال من شخص إلى آخر بأى عنوان كان يشترط فيه أن لا يكون خمرا فمثل ذلك شرط التملك وغيره مربوط بالبيع أصلا ولذا لا يكون بغير البيع أيضا ولذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بإراقة الرواية من الخمر الذى أهدى إليه وهكذا كلما يكون شرطا للتملك. وأخرى يكون الشرط شرطا للبيع كعدم كون المبيع أم ولدا و من الاعيان النجسة أو المتنجسة بناء على عدم جواز بيعهما وهكذا فإن مثل ذلك من شروط البيع لا من شروط التملك وإلا فيصح تملك أم الولد والنجس ولذا يضمن لصاحبها من أتلفها وقد تقدم في بيع الكلاب القول بالضمان على من أتلف كلب الغير من غير ما يجوز بيعها ككلب الحارس والدور ولذا لو مات مالك تلك الامور تنتقل إلى وارثه وهكذا كلما كان من هذا القبيل فلا شبهة في عدم أعتبار أستمرارها أي تلك الشروط إلى زمان الاجازة حتى على القول بالنقل فإنها كانت محققة في زمان تحقق العقد والبيع لكفى ولان الاجازة ليست عقدا مستئنفا حتى يعتبر أستمرارها إلى زمانها وعلى هذا فلو باع الفضولي أمة الغير أو متاعه ثم صار ذلك أم ولد أو متنجسة أو نجسة فعلى القول بالكشف لا شبهة في صحة البيع لو أجازه المالك لحدوث التوليد والتنجيس في ملك الغير فأن بالاجازة تنكشف أنتقالها إلى المشترى من زمان العقد وكون التوليد والتنجس واقعا في ملك المشترى فإن مالا يجوز إنما هو بيع أم الولد أو النجس والفرض هنا أنهما حصلا في ملك المشترى لا أنهما حصلا قبل البيع ليمنع عنه والبيع إنما تحقق في زمان تحقق العقد وليس الاجازة إلا إجازة ذلك العقد

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست