responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 304
مسلما بعد التسالم بين الفقهاء هو قوله تعالى لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فأن بيع المصحف والعبد المسلم من الكافر إستيلاء وسبيل على المسلمين بل من أعلى مراتب الاستيلاء وهذا المعنى لا يتحقق بمجرد العقد حتى على القول بالكشف فإن الاستيلاء إنما يتم بتمامية العلقة الملكية وهى لا تتم إلا بتمامية السبب و تمامية السبب إنما بالاجازة حتى على القول بالكشف فإنه على القول بالكشف أيضا تكون الاجازة مؤثرة في الملكية السابق فنكشف بها حصولها من زمان العقد وبها يكون المشترى مسلطا على المبيع وأما قبل زمان الاجازة فليس له تسلط على المبيع غاية الامر أنه قد ملك للمبيع من زمان العقد لو أجاز المالك وإلا فلا فإنما يحصل السبيل و التسلط في زمان الاجازة وفى زمان تمامية السلطنة على المبيع لكون الاجازة مما تكون متممة للعلقة المالكية وقبله لا سلطنة للمشترى على المبيع بوجه ولذا لا يجوز له التصرف فيه. نعم بناء على الكشف بمعنى كون الاجازة معرفة محضة مع العلم بأن المالك يجيز العقد قطعا نلتزم بعدم جواز البيع الفضولي أيضا لحصول السبيل من زمان العقد للعلم بتحقق العلقه بتمامها عنده ولكن قد عرفت عن تمامية ذلك المذهب وأما توهم حصول السبيل بمجرد العقد توهم فاسد فأن مجرد تحقق ما يكون له تأهلية الصحة وكونه قابلا لان يترتب عليه تمامية العلقة المالكية للمشترى لا يوجب أثبات السبيل للكافر على المسلم. وبالجملة أن فقدان الشرائط الخارجية وشرائط المالك عند العقد في العقد الفضولي لا يضر بالصحة التأهلية التى كانت في

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست