responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 282
ليكون بيعا من زمان الاجازة إذا فقياس المقام بالبيع الفضولي فاسد من أصله. وقد تحصل من مطاوى ما ذكرنا أن الاخبار المشار إليها تدل على بطلان بيع ما له الغير لنفسه لكونه إيجابا وأستيجابا من غير المالك. ثم أن صور المسألة ثلثة الاولى بيع مال الغير لنفسه منجرا الثاني بيعه معلقا بأن يكون البيع على تقدير أن يكون مالكا أما بالاختيار أو بالقهر الثالث أن يكون لزومه معلقا على التملك بإن يجعل للمشترى الخيار إذا لم يملكه فالمتيقن من مورد الروايات هي الصورة الاولى بعد ما كان كلامنا في البيع الشخصي دون الكلى كما أنه مورد تعليل العلامة من كونه غرريا وعدم قدرة البايع على التسليم فيكون باطلا عن هاتين الجهتين. ومن هنا يحكم العلامة الانصاري (ره) بصحة الصورتين الاخيرتين في موردها بدعوى أنصرافها إلى عدم وقوع ذلك البيع للبايع وليس لها تعرض إلى جهة أجازة المالك. وفيه أن المتقين من موردها وإن كان ذلك وكك هو مورد تعليل العلامة إلا أن أطلاقها يشمل الصورتين الاخيرتين فلا وجه لدعوى الانصراف عنهما فإن مقتضى التعليل في قوله عليه السلام في رواية أبن المسلم وليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه وكك مقتضى الاطلاق في قوله عليه السلام أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ في رواية خالد وكك قوله لا توجبها قبل أن تستوجبها وغيرها من الروايات ظاهرة في بطلان البيع لنفسه بجميع أقسامه سواء كان منجزا أو معلقا تعليقا من جهة البيع أو من جهة اللزوم وكون فرد متيقن الارادة من

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست