responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 280
أما الطائفة الثالثة فلا بد من رفع اليد عنها أما بحملها على الكراهة أو على التقية إذ لا شبهة في جواز البيع الكلى في الذمة عندنا على ما نطقت به الروايات ومن هنا نقض الامام عليه السلام على - العامة القائلين بعدم جواز بيع الكلى للاخبار الدالة على عدم جواز بيع ما ليس عندك ببيع السلم لكونه أيضا بيعا كليا فلا بد من حمل ذلك على التقية لقولهم بذلك أو على الكراهة وأما المطلقات فلا بد أيضا من تقييدها أن قيل بكونها مطلقة أو بتخصيصها إن قلنا بكونها عامة بما يدل على جواز البيع الكلى في الذمة وعدم كونه من بيع ما ليس عنده فتخصص تلك المطلقات أو العمومات بالاعيان الشخصية إذن فيقع الكلام في بيع الاعيان الشخصية التى ليست عند المالك فنقول بناء على دلالة النهى في المعاملات على الفساد وكونها أرشادة إلى بطلانها فهل تلك المطلقات أو العمومات بعد التقييد أو التخصيص مع تلك الاخبار الخاصة أي الطائفة الثانية تدل على بطلان بيع ما ليس عنده من الاعيان الشخصية أم لا ليكون ما نحن فيه معلوما من ذلك لكونه من صغرياته. ومن هنا يعلم أن حمل تلك الاخبار بأجمعها على التقية أو الكراهة لا وجه له وقد ناقش فيها المصنف بدعوى أنها لا تنفى الصحة الفعلية للبيع ليكون فاسدا بل هي بصدد بيان عدم ترتب الاثار عليه قبل الاخذ والاعطا وأذن فلا يكون فاسدا وغير قابل للاجازة المستقبلة. وفيه أن ظهور ما يصدر من غير المالك من البيع فهو فاسد وتأويلها بأرادة نفى الاثار خلاف الظاهر خصوصا صحيحة خالد بن

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست