responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 243
من جهة التوكيل فتكون الرواية خارجة عن الفضولية فأن من وكل الغير شراء دار بخمسين دينارا فبالاولوية راض بشرائه بعشرين هذا وأغتنم. قوله: وأما القول في الميجز فأستقصائه يتم ببيان أمور. أقول: الاول ذكر أنه يشترط في المجيز أن يكون حين الاجازة جائز التصرف فلا تجوز الاجازة ممن لا يجوز التصرف في حقه وهذه قضية قياسها معها فإنك عرفت مرارا أن الاجازة من الاحكام الشرعية الثابتة للملاك بالنسبة إلى أموالهم نظير جواز البيع غاية الامر أن جواز البيع حكم أبتدائى والاجازة أمر متأخر وقد تحقق جزء موضوعه بفعل الفضولي فكما لا يجوز البيع لمن لا يجوز له التصرف فكذلك لا تجوز له الاجازة لكونها بيعا حقيقة فإن العقد قبلها لم يكن مستند إلى المالك ولم يكن بيعه وحين الاجازة ثار بيعا له كما أنه باع من الاول مباشرة ولا يفرق في ذلك بين القول بالكشف أو النقل فإن هذا إنما بعد الفراغ من صحة الاجازة والفرض أن الاجازة غير صحيحة وهكذا الامر في كل مورد لا تصح الاجازة. وبعبارة أخرى: أن حكم الاجازة حكم البيع الابتدائي فيشترط فيها ما يشترط في البيع وعلى هذا فلو باع الفضولي ما تعلق به حق الغرماء أو المرتهن فأجازة المفلس أو الراهن بنفسها لا تؤثر فيه بوجه والامر الثاني: أنهم ذكروا وجود مجيز حال العقد وإلا فيبطل العقد الفضولي فصحته مشروطة بذلك الشرط وقد ذكروا في وجه ذلك وجهين، الاول، ما عن قواعد العلامة من أن صحة العقد بدونه يمتنع فإذا أمتنع في زمان فيمتنع في جميع الازمنة لعدم الفرق في

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست