responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 211
كلمات بعض العلماء على ذلك بل تصريحهم على ذلك فأيضا لا يدل هذا على كفاية مجرد الرضا الباطني في الامضاء فإنه لا دليل على حجية قولهم لنا وإنما هم أفتوا بذلك بحسب أجتهادهم وفهمهم ذلك من بعض الروايات أو صدق العمومات بمجرد الرضا وقد عرفت جوابها ثم أن بين ما ذكرنا وما ذكره المصنف ثمر بين حيث أنه على ما ذكره المصنف يكون البيع بمجرد كشف رضا المالك ممضى بخلافه على ما ذكرنا فإنه ما لم يبرز الرضا الباطني بمبرز لا يفيد لنا عن الاجازة. قوله (الثالث من شروط الاجازة أن لا يسبقها الرد). أقول: وقد أستدل المصنف على أشتراط الاجازة بعدم سبق الرد عليها بوجوه. الاول: قام الاجماع على ذلك. وفيه: أنه مضافا إلى منع حجية الاجماع المنقول أن تحققه ممنوع لانه لا أشعار به في كلمات القدماء والمتأخرين إلا في كلام الشهيد في القواعد ومع ذلك كيف يمكن دعوى الاجماع عليه. على أن الاجماع إنما يكون حجة إذا لم يكن له مدرك معلوم بل يكون مدركه قول المعصوم فيكون حجة من باب التعبد المحض ومدركه هنا الوجهان الآخران وسنذكرهما فلا أقل من أحتمال ذلك فإن حجيته مشروطة بالعلم بعدم أبتنائه على مدرك معلوم ويكفى منع ذلك أحتمال الابتناء بمدرك آخر. الوجه الثاني: أن الرد مما يوجب أنحلال العقد وأنعدامه إذ الرد الفاصل بين العقد والاجازة بمنزلة ما يتخلل بين الايجاب والقبول ويوجب خروجهما عن عنوان صدق العقد عليهما بيان ذلك

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست