responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 21
اللاحقة لانهما متساويان في حصول الرضاء الذى هو الاصل في ذلك وقد أتضح لك مما بيناه فساد ما نوقش به في التمسك بالعمومات على صحة العقد الفضولي من أن المخاطب بتلك العمومات أما العاقد الفضولي أو الملك أو غيرهما ولا سبيل إلى كل منهما أما العاقد الفضول فلعدم وجوب الوفاء عليه بعقده قطعا وهذا واضح، وأما المالك فقبل أجازته كذلك وإلا لوجبت عليه الاجازة وأما بعدها فهو مجيز لا عاقد، ووجه الوضوح هو ما ذكرنا قريبا من أن معنى أوفوا بالعقود هو أوفوا بعقودكم لا ما عقدتم وقد عرفت أن العقد الصادر من الفضولي يكون عقدا للمالك بالاجازة اللاحقة ويستند إليه أستنادا تاما، فيكون مشمولا للعمومات من حين الاجازة لا من حين العقد فزمان الاجازة هو زمان شمول العمومات للعقد الفضولي. ومن هنا ظهر لك ما في كلام المحقق الايروانى من الغرابة حيث قال: (أن التمسك بالعموم بعد الاجازة مبنى على ثبوت عموم أزماني في العمومات وليس له وجود وقد أعترف به المصنف ره في خيار الغبن)، ووجه الظهور هو أن المصنف لم يدع شمول - العمومات للعقد الفضولي من حين العقد ثم خروجه عنها إلى زمان الاجازة بالمخصص لكى يكون التمسك بها بعد الاجازة محتاجا إلى ثبوت العموم الازماني للعمومات، بل غرضه هو ما ذكرناه من أن زمان الاجازة إنما هو أول زمان صار العقد الفضولي مصداقا للعمومات الدالة على صحة العقود. ثم أنه يمكن أن يرجع إلى ما ذكرناه أستدلال جمع من الفقهاء - كما عن المختلف وغيره - على صحة البيع الفضولي بأنه عقل صدر

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست