responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 209
وفيه: مضافا إلى كون السكوت رضى فعليا لكونه من الافعال فيكون كاشفا عن الرضا فلا تكون تلك الروايات دالة على كفاية مجرد الرضا الباطني أنه تقدم أن تلك الاخبار خارجة عن العقد الفضولي فإن في العقد الفضولي أن الاجازة من المالك الذى ينسب العقد إليه ويستند إليه ويكون العقد عقده وهذا بخلاف عقد العبد بدون أذن سيده فأن طرف العقد ومن يستند إليه العقد هو نفس العبد والمولى خارج عن ذلك غاية الامر أن إجازته دخيلة في صحة العقد كأجازة العمة والخالة في صحة عقد بنت الاخ وبنت الاخت فلو دلت هذه الروايات على كفاية الرضا الباطني من المولى على عقد العبد فلا يكون مربوطا بما نحن فيه بوجه. نعم مع قطع النظر عن هذا الاشكال أن الاخبار الدالة على صحة عقد العبد بدون أذن سيده لاجل أنه عصى سيده ولن يعص الله لا بأس من دلالتها على كفاية الرضا لما ذكره الشيخ من أن عصيان السيد يرتفع بالرضا. وأما التمسك في ذلك بالايات من أوفوا بالعقود ونحوه فبديهي البطلان لان العمومات غير شاملة لعقد غير المالك إلا بعد الانتساب كما عرفت والانتساب لا يكون إلا بانشاء الاجازة وأظهار الرضا عرفت بمظهر فعلى أو قولى كما مر. وأما كلمات الفقهاء فأيضا بوجوه. الاول: أنه ذكر بعضهم أنه يكفى في أجازة البكر السكوت

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست