responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 203
وأما في مقام الاثبات فلا بد من أثبات أن أوفوا بالعقود هل هو متكفل بوجوب الوفاء على العقد من الاول وإن كان الاستناد في زمان الاجازة أو بوجوب الوفاء من زمان الاجازة فقط وقد تقدم تفصيل ذلك فالمقصود هنا التنبيه على أن ذلك المعنى من ناحية الشرع. ثم أن المالك المجيز لو أجاز العقد على خلاف ما بنى عليه المفتى ومجتهده بأن بنى المقلد على الكشف فأمضى المالك من زمان النقل أو من الوسط أو كان المفتى بانيا على النقل فهو أجاز العقد من زمان العقد وعلى طريقة الكشف فهل يصح العقد حينئذ أو يفسد و على تقدير صحته فهل يقع من زمان الاجازة على النقل ومن حين العقد على الكشف أو يقع من زمان تعلق أجازته به والظاهر هو التفصيل بين القول بالكشف وبين القول بالنقل فعلى الاول فيحكم بالبطلان وعلى الثاني فلا وبيان ذلك أما وجه البطلان على الاول فالذي أستندنا إليه في أثبات الكشف هو أن مقتضى العمومات أستناد ذلك العقد الذى أوقعه الفضولي إلى المالك المجيز بالاجازة و - صيرورته عقدا له من حين صدوره وتحققه ولا قصور في أثبات ذلك في العمومات كما تقدم فإنه قلنا أن الاهمال في الواقع غير معقول فلا بد من الاطلاق أو التقييد ولا شبهة أن المنشاء بالعقد الفضولي هو الاطلاق أذن فلا وجه للالتزام بكونه ممضى من زمان الاجازة بل لا بد وإن يمضى على النحو الذى أنشائه المتعاقدان. وبالجملة حيث أن الظاهر من كون المنشأ بالعقد الفضولي مطلقا لعدم التقييد وعدم الاهمال في الواقعيات فبالاجازة يستند

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست