وأما في مقام الاثبات فلا بد من أثبات أن أوفوا بالعقود هل هو متكفل بوجوب الوفاء على العقد من الاول وإن كان الاستناد في زمان الاجازة أو بوجوب الوفاء من زمان الاجازة فقط وقد تقدم تفصيل ذلك فالمقصود هنا التنبيه على أن ذلك المعنى من ناحية الشرع. ثم أن المالك المجيز لو أجاز العقد على خلاف ما بنى عليه المفتى ومجتهده بأن بنى المقلد على الكشف فأمضى المالك من زمان النقل أو من الوسط أو كان المفتى بانيا على النقل فهو أجاز العقد من زمان العقد وعلى طريقة الكشف فهل يصح العقد حينئذ أو يفسد و على تقدير صحته فهل يقع من زمان الاجازة على النقل ومن حين العقد على الكشف أو يقع من زمان تعلق أجازته به والظاهر هو التفصيل بين القول بالكشف وبين القول بالنقل فعلى الاول فيحكم بالبطلان وعلى الثاني فلا وبيان ذلك أما وجه البطلان على الاول فالذي أستندنا إليه في أثبات الكشف هو أن مقتضى العمومات أستناد ذلك العقد الذى أوقعه الفضولي إلى المالك المجيز بالاجازة و - صيرورته عقدا له من حين صدوره وتحققه ولا قصور في أثبات ذلك في العمومات كما تقدم فإنه قلنا أن الاهمال في الواقع غير معقول فلا بد من الاطلاق أو التقييد ولا شبهة أن المنشاء بالعقد الفضولي هو الاطلاق أذن فلا وجه للالتزام بكونه ممضى من زمان الاجازة بل لا بد وإن يمضى على النحو الذى أنشائه المتعاقدان. وبالجملة حيث أن الظاهر من كون المنشأ بالعقد الفضولي مطلقا لعدم التقييد وعدم الاهمال في الواقعيات فبالاجازة يستند