responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 69
بالبطلان في مثل ذلك أيضا. ولكنك قد عرفت أن مثل هذا التعليق خارج عن محل الكلام، وعليه فلا يتوجه ما أفاده المصنف (ره). 5 - أن الدليل المذكور أيضا أخص من المدعى، من جهة أنه لا يجرى في التعليق على الشرط الذى يشك في تحققه في الحال فان تحقق العقد عندئذ يكون مراعى بالعلم بظهور الواقع. وعليه فان انكشف وجود المعلق عليه في الواقع فيحكم بصحة العقد من حين تحققه، وإلا فيحكم بفساده من غير أن يكون العقد موقوفا على الشرط، لكى يلزم منه تخلف الاثر عن العقد. انتهى الملخص من كلامه. وهذا الوجه أيضا لا بأس به. 6 - أن ذلك الدليل لا يجرى في غير البيع من العقود - التى يتأخر مقتضاها عنها بحسب طبعها - كالوصية والتدبير والسبق والرماية والجعالة، ومن البين أن مورد البحث - هنا - لا ينحصر بالبيع ولا أن دليل وجوب الوفاء بالشرط في كل عقد دليل مستقل لكى يلتزم في بعضه بجواز التعليق، وفى بعضها الآخر بعدم جوازه. انتهى الحاصل من كلامه. وهذا الوجه أيضا لا بأس به. الوجه الرابع: أن أسباب العقود والايقاعات أمور توقيفية، فلابد وأن يقتصر فيها بالمقدار المتيقن، وهو السبب الخالى عن التعليق. ويتوجه عليه: أنه لا وجه لاخذ القدر المتيقن في أمثال الموارد بديهة أن العمومات والمطلقات إنما تدل على صحة كل ما صدق عليه عنوان العقد. نعم لو كان الدليل على صحة العقود هو الاجماع أو السيرة لكان للتوهم المزبور وجه وجيه. الوجه الخامس: ما ذكره شيخنا الاستاذ من أن العمومات الدالة على صحة العقود منصرفة عن العقد المعلق إلى العقد المنجز بديهة أن التعليق ليس مما جرى عليه أهل العرف والعادة في عهودهم المتعارفة وعقودهم المرسومة بين عامة الناس - وإن

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست