responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 68
2 - أن المراد من العقد هو العهد المطلق أو العهد المشدد وعليه فوجوب الوفاء بالعقد تابع لكيفيته فان كان العقد منجزا وجب الوفاء به منجزا وان كان معلقا لم يجب الوفاء به إلا بعد حصول المعلق عليه كما هو الشأن في وجوب الوفاء بالنذر والعهد وغيرهما والسر في ذلك: أن أدلة وجوب الوفاء بالعقد أو النذر ناظرة إلى وجوب الوفاء بهما بأى نحو تحقق في الخارج، سواء فيه المنجز والمعلق. وعلى الجملة. إن الامضاء الشرعي للعقد تابع لجعل المتعاقدين، فإذا كان البيع - مثلا - مطلقا فاثره الشرعي الملكية المنجزة غير المشروطة بشئ. فإذا كان معلقا فأثره الشرعي الملكية المعلقة، وهذا واضح لاستار عليه. انتهى ملخص ما أفاده. وهذا الوجه متين جدا. 3 - أنه قد وقع في الشريعة المقدسة تخلف الاثر عن العقد في موارد شتى: كبيع الصرف والسلم والوصية، والمعاملات المعاطاتية بناء على إفادتها الاباحة مع قصد الملكية. فلتكن العقود المعلقة من تلكم المذكورات وعندئذ لا يفسد العقد من تأخير ترتب الاثر عليه، وإلا لزم القول بفساد المعاملات المزبورة، انتهى حاصل كلامه. ويرد عليه: أنه لا وجه لقياس ما نحن فيه بتلك العقود، لان صحتها من ناحية الدليل الخاص، فلا مورد للقض. 4 - أن الدليل المذكور أخص من المدعى، لانه إنما يلزم تخلف الاثر عن العقد فيما إذا كان التعليق على أمر خارجي غير دخيل في تحقق العقد كقولك بعتك كتابي هذ بدينار إن قدم الحاج. أما إذا كان التعليق على أمر حالى، كقولك بعتك هذا الكتاب بدرهم إن قبلت، فانه حينئذ لا يلزم تخلف الاثر عن العقد. انتهى حاصل ما أفاده. وهذا الوجه أيضا متين على تقدير أن يلتزم القائل - بابطال التعليق -

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست