responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 67
ذلك في العقود والايقاعات على نحو الايجاب الجزئي، كالوصية، والتدبير، والنذر، والعهد، واليمين. والحاصل: أن إمكان تقييد المنشأ، وتعليقه بشئ، ووقوع ذلك من البديهيات. وإنما الكلام في صحة العقد أو الايقاع فيما إذا كان المنشأ فيه مقيدا الوجه الثالث: أن الظاهر من آية وجوب الوفاء بالعقد - كسائر الخطابات الوضعية والتكليفية - أن الحكم بوجوب الوفاء يترتب على تحقق موضوعه خارجا، ولا ينفك عنه زمانا وهذا يقتضى وجوب الوفاء بكل عقد فعلى لا تعليق فيه إذ لا يتصور الوفاء فعلا بالعقود التعليقية، وعليه فيكون ذلك خارجا عن حدود مدلول الآية. والمفروض أنه ليس هنا خطاب آخر يقتضى وجوب الوفاء بالعقود التعليقية، فتكون باطلة. وقد أجاب المصنف عن ذلك بوجوه عديدة:

[1] أن ما دل على صحة العقود ولزومها غير منحصر بآية وجوب الوفاء بالعقد، بل تدل على ذلك أيضا آية حلية البيع، ودليل السلطنة، انتهى حاصل كلامه. ويرد عليه أولا: أن آية حلية البيع مختصة بالبيع، فيبقى غيره - من العقود التعليقية - خاليا عن دليل الصحة. أما دليل السلطنة فهو ضعيف السند، وغير منجبر بشئ، على أنه لا يجرى في مثل النكاح. ثانيا: أن ما ادعاه المستدل - من ظهور آية وجوب الوفاء بالعقد في ترتب الاثر من حين تحقق العقد - يجرى في آية حل البيع، ودليل السلطنة أيضا، فهما يدلان على ترتب الملكية من حين تحقق البيع، أو عقد آخر، ولا يدلان على صحة البيع أو غيره من العقود المعلقة.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست