responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 352
لتتوقف صحتها على اجازته. ثم إنه بقى - هنا - شئ لم يتعرض له المصنف، وهو أن اجازة المولى لعقد العبد هل هي كاشفة، أو ناقلة؟. مقتضى القاعدة أنها ناقلة، لاصالة عدم تحقق الاثر إلى زمان الاجازة، ولم يرد - هنا - دليل على الكاشفية لكى يخرج به عن القاعدة المزبورة، كما ورد في الفضولي. نعم إذا قلنا بأن الكشف على طبق القاعدة - سيأتي الكلام في ذلك في البحث عن البيع الفضولي - التزمنا - هنا - بالكشف أيضا، قوله: (فرع لو أمر العبد آمر أن يشترى نفسه من مولاه فباعه مولاه صح ولزم بناءا على كفاية رضاء المولى الحاصل من تعريضه للبيع من اذنه الصريح، بل يمكن جعل نفس الايجاب موجبا للاذن الضمنى). ولكن نوقش فيه بوجهين: الوجه الاول: أن عبارة العبد متحدة مع عبارة سيده، فيلزم من ذلك اتحاد الموجب والقابل. وهذا يوجب بطلان العقد. ويتوجه عليه ما ذكره المصنف، وحاصله: أن الالتزام بذلك يقتضى المنع - أيضا - عن نفوذ عقد العبد لو أذن له سيده سابقا، وهذا ظاهر لا خفاء فيه. ويضاف إلى ذلك: أنه لا دليل على اعتبار التغائر بين الايجاب والقبول بل يكفى التغائر بينهما اعتبارا. على أنه لا اتحاد في المقام، لان كون العبد مملوكا لمولاه لا يقتضى ذلك. الوجه الثاني: أنه تعتبر - في صحة العقد - قابلية كل من المتبائعين للانشاء عند تحقق الايجاب والقبول كليهما، وعليه فلو كان المشترى عند ايجاب

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست