responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 351
من دون رضاء سيده لم يتصف ذلك - بمجرد صدوره بدون اذن المولى - بالاستتقلال لكى يلزم من لحوق الاجازة به الانقلاب المحال. بل اتصافه بالاستقلال مراعى بعدم لحوق الرضاء، وإذا اقتضت العمومات والاطلاقات صحة عقد العبد مع الرضاء اللاحق حكمنا بها من دون استلزامه الانقلاب المحال. وكيف كان يمكن الجواب عن المناقشة المذكورة: بأن العقد الصادر من العبد له جهتان: جهة الانشاء، وجهة المنشأ، ومن الواضح ان المحتاج إلى إذن المولى إنما هو المنشأ: أعنى به الاعتبار النفساني المبرز بمظهر خارجي، دون الانشاء: أعنى به ابراز ذلك الاعتبار النفساني. ويدل على صحة ذلك قوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدمة: (المملوك لا يجوز طلاقه، ولا نكاحه إلا باذن سيده). ووجه الدلالة: هو أن الطلاق والنكاح ليسا مجرد الانشاء. بل الطلاق عبارة عن اعتبار حل العلقة المبرز بمظهر خاص خارجي. والنكاح عبارة عن اعتبار العلقة الزوجية في صقع الذهن المبرز بمظهر خارجي. وعليه فشأن ما نحن فيه شأن ما ثبتت في محله من أن صحة نكاح بنت الاخ وبنت الاخت متوقفة على إجازة العمة والخالة، فان المتوقف على اجازتهما ليس هو صحة الانشاء فقط، بل صحة ما يصدق عليه النكاح بالحمل الشايع ولا يخفى عليك: أن ما ذكرناه - من الجواب عن المناقشة المتقدمة - مبنى على كون صحة إنشاء العبد لغيره وكالة أو فضولا متوقفة على اجازة المولى أما بناءا على ما ذكرناه - عند التعرض للاية المتقدمة من عدم كون المولى مالكا لانشاء العبد - فانه لا شبهة في صحة إنشائه لغيره وكالة أو فضولا، سواء رضى به المولى، أم لم يرض به، إذ المولى ليس مالكا لكلمات العبد وألفاظه

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست