responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 18
ومن هنا تجلى لك: أنه لا وجه للفرق بين المجاز القريب والمجاز البعيد بأن يلتزم بصحة الانشاء بالاول، وبفساده بالثاني. كما أنه لا وجه صحيح لما أفاده المصنف من الالتزام بصحة الانشاء بالالفاظ المجازية إذا كانت محفوفة بالقرينة اللفظية. وبعدم الصحة إذا كانت محفوفة بالقرينة غير اللفظية. بل العجب منه (ره) فانه بعد ما فسر اعتبار الحقائق في العقود باعتبار الدلالة اللفظية الوضعية. وإن كان الدال على الانشاء من الالفاظ المجازية. قال: (وهذا بخلاف اللفظ الذى يكون دلالته على المطلب لمقارنة حال، أو سبق مقال خارج عن العقد، فان الاعتماد عليه في متفاهم المتعاقدين - وإن كان من المجازات القريبة جدا - رجوع عما بنى عليه من عدم العبرة بغير الاقوال في إنشاء المقاصد، ولذا لم يجوزوا العقد بالمعاطاة، ولو مع سبق مقال، أو اقتران حال تدل على إرادة البيع جزما). ووجه العجب: أن احتفاف اللفظ بالقرينة غير اللفظية لا يخرج دلالته على معناه عن الدلالة اللفظية، بديهة أن الدلالة اللفظية عبارة عن انفهام المعنى من اللفظ، سواء أكانت حيثية الدلالة مكتسبة من القرائن - لفظية كانت أو غيرها - أم كان اللفظ بنفسه دالا على المقصود فانه على كلا التقديرين تنسب الدلالة إلى اللفظ، فتكون الدلالة لفظية. وليس في الالتزام بصحة ذلك أية منافاة لما بنى عليه من اعتبار اللفظ في صحة العقد، أو في لزومه. وكيف يقاس ذلك بما إذا كان الانشاء بغير اللفظ، وكانت القرينة الدالة على إرادة البيع منه هي اللفظ. نعم يمكن أن يكون مراد المصنف (ره) من العبارة المزبورة: أن الفقهاء رضوان الله عليهم قد تسالموا على بطلان الانشاء بلفظ لا يكون ظاهرا في المعنى الذى قصده المنشئ، بل يعد استعماله فيه عند أهل العرف من

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست