responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 17
مدلوله، وموافقا لما قصده المنشئ من دون أن يتطرق إليه احتمال آخر وهذا مما لا شبهة في صحة الانشاء به. وقد يكون ظاهرا في مدلوله بحسب الاطلاق مع احتمال أن يراد منه معنى آخر. وهذا كانشاء الزوجية بلفظ يحتمل الدوام والانقطاع فانه لا فارق بينهما إلا بذكر الاجل وعدمه، فإذا أهمله العاقد - في مقام الانشاء - اقتضى اطلاقه ارادة الزوجية الدائمة. وقد يكون ذلك من الالفاظ الكنائية أو المجازية: والمراد من الكناية هو استعمال اللفظ في الملزوم للانتقال منه إلى لازمه - وحينئذ فيراد منه الملزوم بالارادة الاستعمالية، كما أنه يراد منه اللازم بالارادة الجدية. أو أن المراد من الكناية هو استعمال اللفظ في اللازم للانتقال منه إلى ملزومه، وعليه فيراد منه اللازم بالارادة الاستعمالية، كما أنه يراد منه الملزوم بالارادة الجديدة. وعلى كلا التقديرين فقد استعمل اللفظ في معناه الحقيقي: - أعني به الملزوم أو اللازم - ولكن قصد منه المتكلم تفهيم معنى آخر. وعلى هذا الضوء فمثل زيد كثير الرماد. أو طويل النجاد أو مهزول الفصيل انما استعمل في معناه الحقيقي ولكن قصد منه المتكلم سخاء زيد، أو شجاعته من غير أن يكون استعمال اللفظ فيه مجازا وهذا واضح كما حقق في محله وإذا عرفت معنى الكناية والمجاز فاعلم: أنه ان كانت الالفاظ الكنائية أو المجازية ظاهرة في إفادة المطلوب ظهورا عرفيا فلا شبهه في صحة الانشاء بهما مطلقا: أي سواء أكان اللازم والملزوم - في الكناية - متساويين أم لا وسواء أكان المجاز قريبا أم لا. وإن لم يكن لتلك الالفاظ ظهور عرفى في إفادة المقصود، وإبراز الاعتبار النفساني، ولم ينطبق عليها شى من عناوين العقود عرفا فلا يصح بها الانشاء أصلا.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست