responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 44
لكي يقع التبديل في تلك الاضافة. ويلزم منه التسلسل. وعلى هذا فلا يصدق مفهوم البيع على تبديل حق بحق. ولا على تبديله بغيره. كما أنه لا يصدق على قيام النائب مقام المنوب عنه في الجهات الراجعة إليه - كالامامة، والقضاوة. والوزارة، والسلطنة، وأشباهها - ولاجل هذه المناقشة يلزمنا أن نمنع عن جواز تبديل حق بحق. أو تبديله بغيره، منعا مطلقا: أي سواء أصدق عليه مفهوم المال أم لم يصدق عليه ذلك. وأنت خبير بأن المانع من تبديل الحقوق، وجعله ثمنا هو ما ذكرناه من استحالة تعلق الملكية بالحكم الشرعي. وإلا فلو أمكن تعلقها به لم يكن مانع من تبديله، وجعله ثمنا. وبذلك تنقطع السلسلة كما في مبادلة الاعيان والمنافع. الملك والحق وبيان الفارق بينهما ماهي حقيقة الملك، وحقيقة الحق، وما هو الفارق بينهما؟ أن الثابت في نظام الوجود لا يخلو عن أربعة أقسام: لانه إما واجب، أو ممكن. والثاني: إما جوهر، أو عرض، أو أمر اعتباري قائم بنفس الاعتبار. ولا ريب في أن الاحكام كلها من قبيل الامور الاعتبارية. سواء فيها الاحكام الشرعية، والعقلائية، والوضعية، والتكليفية، والالزامية والترخيصية. فمعنى الوجوب اعتبار الفعل على ذمة المكلف. ومعنى الزوجية اعتبار كل من الزوجين عدلا للآخر. ومعنى الملكية اعتبار إحاطة المالك بالمملوك. وعلى هذا النمط كلما ورد عليك حكم من الاحكام. وعليه فحقيقة الملكية إنما هي السلطنة والاحاطة: وهي مقولة بالتشكيك على مراتبها الاربع المتقدمة (1) ولا ريب في أن هذه السلطنة إنما تتعلق بالاعيان الخارجية (1) ص 2.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست