responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 43
نعم يتوجه عليه أن الحق وإن كان قابلا للنقل والانتقال، أو السقوط والاسقاط، مجانا، أو بعوض. إلا أنه لا يمكن جعله ثمنا في البيع، بداهة أن الحق حكم شرعي غير قابل لان تتعلق به إضافة ملكية أو غيرها. وقد عرفت سابقا (1): أن البيع لابد فيه من التبديل: بأن يقوم أحد العوضين مقام الآخر. نعم نقل الحق أو اسقاطه فعل من أفعال المكلف. فيصح جعله ثمنا. وإذن فيملك البائع على المشتري هذا الفعل. ويلزم عليه تسليمه إلى البائع بعد البيع. كما هو الحال في بقية الافعال المجعولة ثمنا. وقد نوقش في جعل الحق ثمنا في البيع بمناقشة اخرى. وحاصلها: أن البيع - في الواقع ونفس الامر - ليس إلا إزالة الاضافة المالكية عن كل من العوضين، وإيجاد اضافة اخرى مالكية فيه. وعليه فلا يمكن جعل الحق ثمنا في البيع. والسر في ذلك أن الملكية من المفاهيم الاضافية. فأحد طرفيها قائم بالمالك، وطرفها الآخر قائم بالمملوك. ومن آثار هذه الاضافة أن يفك المالك - عند التبديل - إضافته القائمة بالمتاع، ويجعلها قائمة بالثمن، ويفك مالك الثمن إضافته القائمة بالثمن، ويجعلها قائمة بالمتاع. وهذا هو البيع بالحمل الشائع. ويقابله باب الارث، فان فيه يتبدل المالك مع بقاء المملوك على حاله. ومن الظاهر أن التبديل في باب الحقوق من القبيل الثاني. ضرورة أنه إذا جعل الحق عوضا في معاملة كان معناه زوال الحق من ذي الحق وثبوته لشخص آخر، كما أن مال المورث ينتقل منه إلى وارثه. وليس معناه وقوع التبديل بين المعوض وبين متعلق الحق كالارض المحجرة مثلا. ولا أن معناه وقوع المعاوضة بين المعوض ونفس الحق ضرورة أن الحق ليس إلا إضافة خالصة ومن البديهي أن مقابلة هذه الاضافة بشئ تحتاج إلى إضافة اخرى (1) ص 25.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست