responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 193
أما الضمان فلعل وجه المناقشة في عدم حصوله بالمعاطاة أنه نقل المال من ذمة إلى ذمة، فلا يتحقق بالفعل الخارجي. ولكن يتوجه عليه: أن النقل إنما هو في عالم الاعتبار - كالتمليك في البيع وغيره - والاعتبار أمر قائم بالنفس، واللفظ أو الفعل مبرز له، ولا مانع من أن يكون الفعل مبرزا لاعتبار الانتقال وإن كان هو الاشارة ونحوها. أما التدبير والوصية فمنشأ المناقشة فيهما إنما هو حصر الانشاء المعاطاتي بالاعطاء والاخذ الخارجيين، فانه لا يعقل انشاء العناوين المذكورة بذلك، بداهة أنهما أمران استقباليان، فيستحيل إنشاؤهما بفعل يتحقق قبل الموت. وعليه فكل ما يوجد في الخارج من الافعال لا يكون مصداقا للتدبير أو الوصية. والجواب عن ذلك: أن عنوان المعاطاة لم يرد في دليل خاص لكي يقتصر على تحقق التعاطي من الطرفين حفظا لذلك العنوان، بل إنما التزمنا بمشروعية المعاملات المعاطاتية من ناحية قيام الفعل مقام القول في إبراز الامور النفسانية. وعلى هذا فلا يختص الانشاء الفعلي بالاعطاء. والاخذ الخارجيين. بل يجري ذلك في جميع ما هو قابل لابراز الاعتبار النفساني من الاشارة وغيرها، ومن هنا يصح طلاق الاخرس بالاشارة المفهمة. وعلى الجملة: إن القاعدة الاولية تقتضي جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات. بداهة أنها ليست إلا الاعتبارات النفسانية المبرزة بمبرز خارجي فعلي أو قولي. فانه على كل حال يصدق على المنشأ عنوان العقد أو الايقاع. فيكون مشمولا للعمومات والاطلاقات الدالة على صحة العقود والايقاعات، نعم ثبت اعتبار مطلق اللفظ في انشاء عقد النكاح، واعتبار لفظ خاص في إنشاء الطلاق. وعليه فيكون ذلك تخصيصا للقاعدة المذكورة كما لا يخفى. وقد اتضح لك مما حققناه فساد القول بالتفصيل بين العقود والايقاعات.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست