responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 192
ولكن الظاهر أنه لم يرد - في آية ولا في رواية ولا في معقد إجماع - انحصار المبرز في جميع العقود والايقاعات بمبرز معين. وعليه فلا بأس بالالتزام بجريان المعاطاة في جميعها إلا ما خرج بالدليل. وإذن فيكون ما هو المنشأ بالافعال من المعاملات مشمولا للعمومات والاطلاقات الدالة على صحة العقود والايقاعات ولزومهما. ثم إنه منع شيخنا الاستاذ عن جريان المعاطاة في النكاح والوصية والتدبير والضمان: أما الوجه في عدم جريانها في النكاح فلان الفعل فيه ملازم لضده - وهو الزناء - بل هو مصداق له حقيقة ومن البين الذي لا ريب فيه أنه لا يمكن إنشاء شئ من الامور الانشائية بضده. أما الوجه في عدم جريان المعاطاة في الوصية والتدبير والضمان فلانها أمور لا تنشأ إلا بالقول، ضرورة أنه ليس في مواردها فعل يكون مصداقا لاحد هذه العناوين المذكورة، بداهة أن انتقال الدين من ذمة إلى ذمة - الذي هو معنى الضمان - لا يمكن أن يتحقق بأي فعل من الافعال، وكذلك العتق والملكية والقيمومة بعد موت الموصي. انتهى ملخص كلامه. ويتوجه عليه: أن كون الفعل ضدا للنكاح إنما هو من ناحية أن الشارع قد اعتبر في عقد النكاح مبرزا خاصا - وهو اللفظ - ولا ريب في أن مورد البحث في المقام إنما هو مع قطع النظر عن ذلك. وعليه فالزوجية في نفسها - مع قطع النظر عن اعتبار الشارع فيها مبرزا خاصا - قابلة للانشاء بالفعل. وعليه فيكون الفعل بنفسه مصداقا للنكاح بالحمل الشايع. ويضاف إلى ذلك: أنا لو سلمنا ما أفاده شيخنا الاستاذ ولكنه مختص بالفعل الخاص، ولا يعم كل فعل من إشارة ونحوها. فغاية الامر: أنه لا تحصل الزوجية في نظر الشارع فيما إذا أنشأت بالفعل، لا أن الفعل لا يكون مصداقا للتزويج عرفا وفى نظر العقلاء.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست