responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 190
والتحقيق: أن الاباحة بالعوض خارجة عن حدود الصلح، بداهة أنها مغائرة لمفهوم الصلح. ومجرد انطباق مفهوم التسالم عليها لا يجعلها من مصاديق المصالحة. والا لزم إرجاع جميع العقود - حتى النكاح - إلى الصلح بل الاباحة بالعوض تتصور على وجوه شتى:

[1] أن تجعل نفس الاباحة عوضا في المعاملة: بأن يقول أحد لصاحبه: بعتك هذا الكتاب بازاء أن تبيحني كتابك الآخر وهذا لا شبهة في صحته ولزومه للعمومات الدالة على صحة العقود ولزومها. ودعوى: أن الاباحة من قبيل الاعمال والافعال، فهي لا تكون عوضا في العقود المعاوضية دعوى جزافية لانا ذكرنا في أول الكتاب: ان عمل الحر وإن لم يكن مبيعا في البيع. ولكن يصح جعله عوضا فيه. واذن فلا نعرف وجها صحيحا لما ذكره المصنف من التأمل في صدق التجارة عن تراض على الاباحة المعوضة. وأما الاستدلال على صحة ذلك بقوله صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم (1) فيرد عليه أولا: أن الشرط في اللغة بمعنى الربط بين شيئين. ومن الواضح أن الشروط الابتدائية لا يصدق عليها عنوان الشرط. فتكون خارجة عن حدود الرواية. ثانيا: أنا لو سلمنا شمول الرواية للشروط الابتدائية. ولكن ليس المراد من الالتزام هو الالتزام الوضعي: بمعني أن ما التزم به المؤمن لا يزول بفسخه، بل المراد من ذلك إنما هو الالتزام التكليفى: أي يجب على كل مؤمن الوفاء بشرطه، لانه من علائم إيمانه.
[2] أن تكون الاباحة مشروطة بالتمليك: بأن يبيح ماله لزيد على أن يملكه زيد ماله.
[3] أن تكون الاباحة معلقة بالتمليك: بأن يبيح ماله لزيد إذا ملكه زيد ماله. (1) راجع الوافي ج 12 ص 80.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست