responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 189
اقسام الاباحة المعوضة قوله: (واما الكلام في صحة الاباحة بالعوض سواء صححنا إباحة التصرفات المتوقفة على الملك، أم خصصنا الاباحة بغيرها). أقول: محصل كلامه: أن البحث هنا يقع في ناحيتين: الاولى: في صحة الاباحة بالعوض، وقد نوقش في ذلك بانها خارجة عن المعاوضات المتعارفة المعهودة شرعا. على أنه يتأمل في صدق عنوان التجارة عليها فضلا عن البيع. نعم يمكن الاستدلال على صحتها بدليل السلطنة، ودليل وجوب الوفاء بالشرط ويمكن ان يكون ذلك نوعا من الصلح، لان الصلح هو التسالم، ومن البين أن ما نحن فيه مصداق للتسالم. ودعوى: أن ذلك لم ينشأ بلفظ الصلح لكى يكون مصدقا له دعوى جزافية، إذ لم يشترط في حقيقة المصالحة إنشاؤها بلفظ الصلح. ومن هنا حمل الاصحاب ما ورد في الرواية (1) قول أحد الشريكين لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي على المصالحة مع أنه لم ينشأ بمادة الصلح أو التسالم. ومن ذلك أيضا ما ورد (2) في مصالحة الزوجين الناحية الثانية: أنه إذا قلنا بكون الاباحة بالعوض معاوضة مستقلة فهل يحكم بلزومها مطلقا، أم من طرف المباح له، أم يحكم بجوازها مطلقا وجوه؟. أقواها أولها، لعموم المؤمنون عند شروطهم، ثم أوسطها، لان المباح له قد أخرج ماله عن ملكه دون المبيح، فان ماله باق على ملكه، وأنه مسلط عليه. (1) قد تقدمت هذه الرواية في ص 156. (2) راجع الوافي ج 12 ص 147.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست