responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 831
الا أنه ذهب جمع منهم [1] الى حرمة التصرف في تلك الاراضي وفي خراجها بدون اذنه، بتوهم انه ولي الامر في ذلك بعد غصبه الخلافة، لان موضوع التصرف فيها هو السلطنة وان كانت باطلة، فإذا تحققت يترتب عليها حكمها. الا أنك قد عرفت سابقا عدم الدليل على ذلك، بل غاية ما ثبت لنا من الاخبار الكثيرة التي تقدم بعضها هو نفوذ تصرفات الجائر فيما أخذه من الناس باسم الخراج والمقاسمة والصدقة، بمعنى ان الشارع قد حكم بجواز أخذها منه وببراءة ذمة الدافع منها، وان بقي الجائر مشغول الذمة بها ما لم يؤدها الى اهلها، وقد عرفت ذلك فيما سبق. وتقدم ايضا ان حكم الشارع بنفوذ معاملة الجائر على النحو المذكور انما هو لتسهيل الامر على الشيعة، لكيلا يقعوا في العسر والحرج في معاملاتهم وامور معاشهم، ولم يدل دليل على ازيد من ذلك حتى انه لو امكن انقاذ الحقوق المذكورة من الجائر، ولو بالسرقة والخيانة، وايصالها الى اهلها وجب ذلك فضلا عن ان ترد إليه. ثم لا يخفى ان المستفاد من بعض الاخبار [2] انما هو حرمة دفع الصدقات الى الجائر اختيارا، وبعدم القول بالفصل بينها وبين الخراج والمقاسمة تحكم بحرمة دفعهما إليه ايضا اختيارا، بل يمكن استيناس

[1] منهم الشهيدين في الدروس 3: 170، المسالك 3: 55 و 143، والمحقق الكركي في قاطعة اللجاج (رسائله): 1: 285 عن شيخه علي بن هلال، وكاشف الغطاء في شرح القواعد: 38 (مخطوط).
[2] قد تقدمت الاشارة إليها في البحث عما يأخذه الجائر من الناس يجوز احتسابه من الزكاة.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 831
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست