responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 832
التعميم من رواية على بن يقطين [1]، حيث انه كان يأخذ أموال الشيعة علانية ويردها إليهم سرا. وايضا يمكن استيناس التعميم من صحيحة زرارة [2]، فانها تدل على أنه اشترى ضريس من هبيرة ارزا بثلاثمائة الف، وأدى المال الى بني امية، وعض الامام (عليه السلام) اصبعه على ذلك. لان امرهم كان في شرف الانقضاء وكان اداء المال إليهم بغير اكراه منهم، بل كان ذلك باختيار ضريس، فيستفاد من ذلك انه لا يجوز دفع الخراج الى الجائر مع الاختيار. وقال المصنف: فان اوضح محامل هذا الخبر أن يكون الارز من المقاسمة. 4 - حكم شراء ما يأخذه الجائر من غير الاراضي الخراجية: هل يختص جواز شراء الخراج والمقاسمة بما أخذه الجائر من الاراضي الخراجية، أو يعم مطلق ما أخذه من الاراضي باسم الخراج والمقاسمة، وان لم تكن الارض خراجية. وتوضيح ذلك: ان الارض قد تكون خراجية، كالاراضي التي فتحت عنوة أو صلحا، فهي لجميع المسلمين، وقد تكون شخصية كالاراضي المحياة، فانها ملك للمحيي، وكالاراضي التي اسلم اهلها طوعا فانها لمالكها الاول، وقد تكون من الانفال كالجبال وبطون الاودية ونحوها. أما القسم الاول، فلا ريب في كونه مشمولا للاخبار المتقدمة الدالة

[1] الكافي 5: 112، الفقيه 3: 108، عنهما الوسائل 17: 192، مجهولة.
[2] التهذيب 6: 337، عنه الوسائل 17: 219.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 832
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست