responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 809
قوله: ولو دفعه الى الحاكم فتصدق به بعد اليأس. أقول: ظاهر كلام المصنف ان دفع المال الى الحاكم ان كان بعنوان كونه وكيل الغائب أو وليه فلا ضمان على الدافع، لان دفعه الى الولي أو الوكيل كدفعه الى نفس الاصيل، وان كان دفعه إليه بعنوان انه كبقية الناس فلا تبرأ ذمته بذلك. وتحقيق الكلام هنا يكون في جهتين: الاولى: هل للحاكم ولاية على الغائب ام لا؟ الثانية: إذا ثبت للحاكم ولاية على الغائب فهل يعتبر قصد هذا العنوان في دفع مال الغائب إليه ام لا؟ أما الجهة الاولى فهي ممنوعة صغرى وكبرى: أما الصغرى فلانه لم يحرز كون المالك غائبا بل يحتمل كونه حاضرا عند الواجد وان لم يعرفه بعينه، ويتفق كثيرا ان الملتقط يتفحص عن المالك وهو ينادي: يا صاحب المال، ويسمعه المالك، ولا يلتفت الى كون اللقطة له. واما الكبرى فلعدم الدليل اللفظي على ولاية الحاكم على الغائب لكي يتمسك باطلاقه، وانما هي ثابتة بالحسبة، فلا بد من الاقتصار على المقدار المتيقن، وهو أخذ مال الغائب لحفظه وايصاله إليه، ولا يجوز اتلافه ولو بالتصدق عنه. وان سلمنا ولاية الحاكم على الغائب مطلقا، فانما هي فيما لم يكن للغائب ولي خاص، والظاهر من الروايات ان من وضع يده على اللقطة له الولاية على مالكها في التصدق بها. وأما الجهة الثانية، فإذا سلمنا ثبوت ولاية الحاكم على الغائب فانه لادليل على دخل قصد الولاية في دفع اللقطة الى الحاكم، فان اعتبار

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 809
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست