responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 808
بالتصدق خيره المتصدق بين الغرم والاجر، لقوله (عليه السلام) في رواية حفص المتقدمة في البحث عن رد المأخوذ من الظالم الى اهله: فان جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم. وان كان التصدق قبل موت المالك فانه لا شئ للورثة، إذ المالك لم يبق حيا بعد التصدق حتى يتخير بين الغرم والاجر، والورثة ليسوا بملاك حتى يجري فيهم هذا الحكم. لا يقال: إذا وجد المالك بعد التصدق كان مخيرا بين الغرم والاجر، فيكون هذا حقا من حقوقه، فإذا مات انتقل الى الورثة، لان ما تركه الميت لوارثه. فانه يقال: لا دليل على أن كل حق يقبل النقل والانتقال أو الاسقاط الا في موارد خاصة، ومع الشك في ذلك فالاصل عدمه. واما إذا مات المتصدق ثم وجد المالك فالظاهر من قوله (عليه السلام): خيره بين الاجر والغرم، انه لا شئ للمالك حينئذ، إذ لا وجود للمتصدق حتى يخير المالك بين الامرين. نعم يمكن أن يقال بخروج الغرامة من تركته، لان ضمان الصدقة من الحقوق المالية اللازمة عليه بفعله ولا غرامة في ذلك، فقد ثبت نظيره في الفقه كثيرا. كما إذا رمى أحد رجلا بحجر ومات الرامي قبل وصول الحجر ثم أصاب الحجر الرجل فقتله، فان دية المقتول تؤخذ من تركة القاتل لاستناد القتل إليه. بل قد يملك الميت من جهة ايجاده سبب الملك قبل موته، كما إذا نصب شبكة ووقع فيها السمك بعد موته فانه يكون من تركته.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 808
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست