responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 806
فان الفتى قد طلب المخرج عما أخذه من أموال الناس، فأجابه الامام (عليه السلام) بالتصدق بجميع ما تحت يده وضمن له بذلك الجنة، ولو كان التصدق به موجبا للضمان لما جعله الامام مخرجا له عن ظلامته، وقد جعل الله التصدق بمجهول المالك وسيلة للتوبة وسببا لفراغ الذمة تسهيلا للامر على الغاصبين التائبين، ولكن الرواية ضعيفة السند. ويدل على عدم الضمان ايضا اطلاق الروايات المتقدمة، كرواية ابن أبي حمزة وغيرها الامرة بالتصدق بمجهول المالك. ولا فرق في ذلك بين ما كان مجهول المالك عينا خارجية أو دينا ثابتا في الذمة، فان الدين وان كان كليا في الذمة الا أنه يتشخص بالتصدق وتبرأ به ذمة المديون. وتوهم ان نفوذ التصدق يتوقف على اذن المالك توهم فاسد، لاطلاق تلك الروايات المتقدمة. ثم انه لا يجوز للمالك أن يرجع على الفقير لو كانت العين باقية عنده، لان آخذ الصدقة هو الله وما كان لله لا يرجع. وعلى الجملة لا يجري على مجهول المالك حكم اللقطة، لعدم الدليل عليه الا في ايداع اللص، وقد عرفت ان النص الوارد فيه ضعيف السند ووارد في قضية شخصية. ومن جميع ما ذكرناه ظهر ضعف ما ذهب إليه المصنف، من أن الاوجه هو الضمان مطلقا، اما تحكيما للاستصحاب حيث يعارض البراءة ولو بضميمة عدم القول بالفصل، واما للمرسلة المتقدمة عن السرائر - وهي ما روي من أنه بمنزلة اللقطة - واما لاستفادة ذلك من خبر الوديعة. ووجه الضعف انه لا موضوع للاصل بعد امر الشارع بالتصدق بمجهول المالك، وانك قد عرفت انه لا دليل على الضمان فيما كانت اليد

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 806
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست