responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 805
حفص المتقدمة الواردة في ايداع اللص، فانها ظاهرة في ان التصدق بالوديعة التي هي بمنزلة اللقطة يوجب الضمان مع مطالبة المالك، الا أنها ضعيفة السند وواردة في قضية شخصية، فلا يمكن التعدي منها الى غيرها كما عرفته سابقا. والحاصل ان التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان، على أن الاطلاقات الدالة على وجوب التصدق به بعد التعريف تقتضي عدم الضمان، ومع الشك في الاطلاق يرجع الى البراءة. وأما المقام الثاني، اعني ما إذا كانت يد الامانة مسبوقة بالضمان، فقد يقال: ان اليد الموضوعة ابتداء على مجهول المالك حيث كانت يد ضمان كما هو المفروض فتكون موجبة للضمان بقاء ايضا ما لم تؤد، لما ذكرناه سابقا من أن الشارع قد جعل ضمان اليد منوطا بالاداء، فما لم تتحقق الغاية لم يسقط الضمان، وعرفت ايضا ان نية الرد الى المالك وان كانت توجب صيرورة اليد يد امانة الا أن هذه اليد لا توجب ضمانا لا انها لا تقتضي عدم الاضمان، وواضح ان ما لا اقتضاء فيه لا يزاحم ما فيه الاقتضاء. ولكن يرد عليه اولا: ما عرفته آنفا، من أن التصدق بمجهول المالك لو كان موجبا للضمان للزم منه التسلسل، فيكون ذلك تخصيصا عقليا لقاعدة ضمان اليد. وثانيا: ان رواية ابن أبي حمزة المتقدمة [1] كالصريحة في عدم الضمان،

[1] قد تقدمت الاشارة الى مصادرها في البحث عن رد المأخوذ من الجائر الى اهله، في قصة الفتى الذي كان من كتاب بني امية.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 805
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست