responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 804
إذا عرفت فاعلم ان الكلام هنا يقع في مقامين: 1 - ان تكون اليد الموضوعة على مجهول المالك ابتداء يد امانة. 2 - ان تكون هذه اليد مسبوقة بالضمان ثم تنقلب الى يد امانة واحسان، كمن أخذه بنية التملك ثم نوى بعد ذلك حفظه لمالكه، وكمن غصبه من المالك ثم تاب وعزم على ايصاله إليه ولم يتمكن من ذلك لفقد المالك أو لكونه مجهولا بين اشخاص غير محصورين. أما المقام الاول، فالظاهر هو عدم الضمان فيها، وليس ذلك من جهة ان الشارع قد اذن في التصدق بمجهول المالك، وهو ينافي الحكم بالضمان، لان اذن الشارع في التصرف بمال الغير يرفع حرمته التكليفية ولا ينافي ذلك ضمانه، بل من جهة ان دليل الضمان هو احد الامور الثلاثة: اما قاعدة ضمان اليد، واما قاعدة الاتلاف، واما قيام دليل خاص عليه. أما الاولى فهي منتفية هنا قطعا، إذ المفروض ان اليد كانت يد امانة واحسان، وما على المحسنين من سبيل. وأما قاعدة الاتلاف فهي مردودة لوجوه عديدة:

[1] انها ليست برواية لكي يتمسك بها، وانما هي قاعدة متصيدة من موارد شتى، فلا يمكن التمسك بها في غير الموارد المسلمة.
[2] ان الاتلاف انما يقتضي الضمان إذا لم يكن التصرف لنفع المالك والا فلا يوجب الضمان، ومن هنا إذا اشرف احد على الهلكة وتوقف انجاؤه منها على بذل مقدار من ماله، فان ذلك يكون واجبا من غير ضمان.
[3] ان التصدق بمجهول المالك لو كان موجبا للضمان ببدله لكان البدل ايضا مجهول المالك ومشمولا لما دل على وجوب التصدق به، وهكذا فيلزم التسلسل، ومن الضروري ان ذلك مقطوع العدم. وأما الدليل الخاص فلم نجد في المقام ما يدل على الضمان الا رواية
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 804
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست