النوع الخامس ما يجب على الانسان فعله عينا أو كفاية تعبدا أو توصلا على المشهور أخذ الاجرة على الواجبات قوله: الخامس مما يحرم التكسب به: ما يجب على الانسان فعله عينا أو كفاية تعبدا أو توصلا على المشهور. أقول: اختلفت كلمات الاصحاب في هذه المسألة على اقوال: 1 - ما ذكره المصنف من المنع مطلقا [1]. 2 - ما حكاه المصنف عن المصابيح عن فخر المحققين، من التفصيل بين التعبدي فلا يجوز، وبين التوصلي فيجوز [2]. 3 - ما نقله المصنف عن فخر المحققين في الايضاح، من التفصيل بين الكفائي التوصلي فيجوز، وبين غيره فلا يجوز [3]. 4 - ما ذكره في متاجر الرياض، من التفصيل بين الواجبات التي تجب على الاجير عينا أو كفاية وجوبا ذاتيا فلا يجوز، وبين الواجبات الكفائية التوصلية فيجوز، كالصناعات الواجبة كفاية لانتظام المعاش [4]. [1] انظر المسالك 3: 130، مجمع الفائدة 8: 89، جامع المقاصد 4: 37، الرياض 1: 505. [2] المصابيح: 59 (مخطوط). [3] الايضاح 2: 264. [4] الرياض 1: 505.