responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 704
النوع الخامس ما يجب على الانسان فعله عينا أو كفاية تعبدا أو توصلا على المشهور أخذ الاجرة على الواجبات قوله: الخامس مما يحرم التكسب به: ما يجب على الانسان فعله عينا أو كفاية تعبدا أو توصلا على المشهور. أقول: اختلفت كلمات الاصحاب في هذه المسألة على اقوال: 1 - ما ذكره المصنف من المنع مطلقا [1]. 2 - ما حكاه المصنف عن المصابيح عن فخر المحققين، من التفصيل بين التعبدي فلا يجوز، وبين التوصلي فيجوز [2]. 3 - ما نقله المصنف عن فخر المحققين في الايضاح، من التفصيل بين الكفائي التوصلي فيجوز، وبين غيره فلا يجوز [3]. 4 - ما ذكره في متاجر الرياض، من التفصيل بين الواجبات التي تجب على الاجير عينا أو كفاية وجوبا ذاتيا فلا يجوز، وبين الواجبات الكفائية التوصلية فيجوز، كالصناعات الواجبة كفاية لانتظام المعاش [4].

[1] انظر المسالك 3: 130، مجمع الفائدة 8: 89، جامع المقاصد 4: 37، الرياض 1: 505.
[2] المصابيح: 59 (مخطوط).
[3] الايضاح 2: 264.
[4] الرياض 1: 505.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 704
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست