responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 653
ما لم ينطبق عليه عنوان آخر مما يستقل العقل بقبحها، كتقوية الظالم واهانة المظلوم ونحوهما. وأما الاية فهي تدل على حرمة الركون الى الظالم والميل إليه، فلاربط لها بالمقام، وسيأتي الاستدلال بها على حرمة معونة الظالمين. وأما النبوي الذي رواه الصدوق، فانه يدل على حرمة تعظيم صاحب المال واجلاله طمعا في ماله، فهو بعيد عما نحن فيه. وأما حديث المناهي، ففيه أولا: انه ضعيف السند، وثانيا: انه دال على حرمة مدح السلطان الجائر وحرمة تعظيمه طمعا في ماله أو تحصيلا لرضاه. وعلى الجملة ان الوجوه التي ذكرها المصنف لا تدل على حرمة مدح من لا يستحق المدح في نفسه، فان النسبة بينه وبين العناوين المحرمة المذكورة هي العموم من وجه، وعليه فلا وجه لجعل العنوان المذكور من المكاسب المحرمة كما صنعه العلامة وتبعه غيره. ثم ان مدح من لا يستحق المدح قد يكون بالجملة الخبرية، وقد يكون بالجملة الانشائية، اما الاول فهو كذب محرم الا إذا قامت قرينة على ارادة المبالغة، واما الثاني فلا محذور فيه ما لم ينطبق عليه شئ من العناوين المحرمة المذكورة، أو كان المدح لمن وجبت البراءة منه كالمبدع في الدين، وقد تقدم ذلك في مبحث الغيبة ومبحث حرمة سب المؤمن. لا يخفى ان حرمة مدح من لا يستحق المدح على وجه الاطلاق أو فيما انطبق عليه عنوان محرم، انما هي فيما إذا لم يلتجئ الى المدح لدفع خوف أو ضرر بدني أو مالي أو عرضي، والا فلا شبهة في الجواز، ويدل عليه قولهم (عليهم السلام) في عدة روايات: ان شر الناس عند الله يوم

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 653
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست