responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 629
المكلفين و وصولها الى مرتبة الفعلية لتبعثهم على الاطاعة والامتثال مشروطة بالقدرة العقلية والشرعية، واختلاف الدواعي في ترك الواجبات وارتكاب المحرمات لا يؤثر في تبديلها أو في رفعها بوجه، ومثال ذلك ان شرب الخمر مع التمكن من تركه حرام، وان كان شربه بداعي رفع العطش أو غيره من الدواعي عدا الاسكار. كما ان المناط في رفع الاحكام التكليفية هو عدم القدرة على الامتثال ولو بالتورية ونحوها، مثلا إذا اكره الجائر احدا على شرب الخمر ولم يتمكن المجبور من تركه بالتورية أو بطريق آخر، فان الحرمة ترتفع بحديث الرفع ونحوه، واما إذا تمكن من موافقة التكليف بالتورية أو بجهة اخرى فلا موجب لسقوط الحرمة. نعم ظاهر جملة من الروايات الماضية وجملة اخرى من الروايات الاتية هو جواز الكذب والحلف الكاذب في موارد خاصة على وجه الاطلاق حتى مع التمكن من التورية، وعليه فيمتاز حكم الكذب بذلك عن بقية الاحكام التكليفية. ومن هنا ظهر ضعف قول المصنف: ان الضرر المسوغ للكذب هو المسوغ لسائر المحرمات. وأما الاحكام الوضعية في المعاملات كصحة العقود والايقاعات أو فسادهما، فهي تدور من حيث الوجود والعدم مدار امرين:

[1] كون المتعاملين قادرين على المعاملة بالقدرة التي هي من الشرائط العامة المعتبرة في جميع الاحكام.
[2] صدور انشاء المعاملة عن الرضي وطيب النفس، لاية التجارة عن تراض والروايات الدالة على حرمة التصرف في مال غيره الا بطيب النفس والرضى. فإذا انتفى احد الامرين فسدت المعاملة ولم تترتب عليها الاثار،
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 629
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست