responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 628
يختص بغير القادر على التورية، كما ان الاضطرار على الكذب مختص بالعاجز عنها، وعليه فإذا اكره على البيع فلم يور مع قدرته على التورية فقد اوجد البيع بارادته واختياره فيكون صحيحا. وأجاب عن هذا الايراد بوجود الفارق بين المقامين، وحاصله: ان ما اكره عليه في باب المعاملات انما هو نفس المعاملة وواقعها، والاخبار الدالة على رفع ما استكره عليه كحديث الرفع ونحوه لم تقيد ذلك بعدم القدرة على التورية، فإذا اوجد المكره المعاملة فقد اوجد نفس ما اكره عليه ويرتفع اثره بالاكراه، وهذا بخلاف الكذب، فانه لا يجوز الا في مورد الاضطرار، ومن المعلوم ان الاضطرار لا يتحقق مع التمكن من التورية. وفيه اولا: انه لا فارق بين الاكراه والاضطرار، لان الاكراه في اللغة حمل المكره على امر واجباره عليه من غير رضى منه، ولا شبهة في ان هذا المعنى لا يتحقق إذا امكن التفصي كما هو الحال في الاضطرار. وثانيا: انا لو لم نعتبر في مفهوم الاكراه ان لا يتمكن المكره من التفصي فان لازم ذلك جواز ارتكاب المحرمات إذا اكره عليها وان كان قادرا على التخلص، كما إذا اكرهه احد على شرب الخمر وكان متمكنا من هراقتها على جيبه، وكما إذا اكرهه جائر على اخذ اموال الناس بالظلم والعدوان وكان متمكنا من أن يدفع مال الظالم إليه ويوهمه انه انما يعطيه من مال غيره، ولا شبهة في حرمة الارتكاب في امثال هذه الصورة. هذا كله بناء على المشهور كما نسبه المصنف الى ظاهرهم، من تقييد جواز الكذب بعدم القدرة على التورية، والتحقيق أن يفصل بين الاحكام التكليفية وبين الاحكام الوضعية في باب المعاملات، العقود منها والايقاعات. أما الاحكام التكليفية وجوبية كانت ام تحريمية، فان تنجزها على

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 628
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست