responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 497
تنبيه: هل يجوز تعلم الغناء وتعليمه أو لا، قد يكون ذلك بالتغني واستماعه، وقد يكون بالتوصيف والسؤال عن قواعده، أما الاول فلا شبهة في حرمته فان التغني والاستماع إليه كلاهما حرام، وأما الثاني فقد ذكر تحريمه في بعض الروايات [1] ولكنها ضعيفة السند، فمقتضى الاصل هو الجواز الا أن يطرأ عليه عنوان محرم. المسألة (14) حرمة الغيبة قوله: الرابعة عشرة: الغيبة حرام بالادلة الاربعة. أقول: لا اشكال في حرمة الغيبة في الجملة للاية والروايات المتظافرة المتواترة من طرق الشيعة [2] ومن طرق العامة [3]، واكثر هذه الروايات وان كان ضعيف السند ولكن في المعتبر منها غنى وكفاية، على انها متواترة معنى، بل حرمتها من ضروريات الدين ومما قام عليه اجماع المسلمين، وقد حكم العقل بحرمتها ايضا لكونها ظلما للمغتاب - بالفتح - وهتكا له. ويكفي في اثبات الحرمة قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا

[1] عن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) انه قال: لا يحل بيع الغناء، ولا شراؤه، واستماعه نفاق، وتعلمه كفر (دعائم الاسلام 2: 209، عنه المستدرك 13: 221)، مرسلة.
[2] راجع الكافي 2: 134، 187، 266، الوسائل 12: 27
[8] 288، المستدرك 9: 11
[3] 129. 3 - راجع سنن البيهقي 10: 24
[5] 247، واحياء العلوم للغزالي 3: 124.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست