responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 481
رأى المحدث القاساني في حرمة الغناء، والجواب عنه: قال في الوافي [1] ما حاصله: الذي يظهر من مجموع الاخبار الواردة في الغناء هو اختصاص حرمته وحرمة التكسب به، وحرمة تعليمه وتعلمه واستماعه بما كان متعارفا زمن بني امية وبني العباس، من دخول الرجال على النساء وتكلمهن بالاباطيل، ولعبهن بالملاهي على اقسامها، وأما غير ذلك فلا محذور فيه، وعليه فلا بأس بسماع الغناء بما يتضمن ذكر الجنة والنار، والتشويق الى دار القرار، والترغيب الى الله والى عبادته وطاعته، ثم حمل على هذا كلام الشيخ في الاستبصار، وقد استشهد على رأيه هذا بوجوه: 1 - مرسلة الفقيه، سأل رجل علي بن الحسين (عليهما السلام) عن شراء جارية لها صوت فقال: ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة [2]. 2 - رواية أبي بصير قال، قال أبو عبد الله (عليه السلام): اجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال [3].

[1] الوافي 17: 21
[8] 223.
[2] عن الصدوق قال: سأل رجل علي بن الحسين (عليهما السلام) عن شراء جارية لها صوت، فقال: ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة، يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء، فأما الغناء فمحظور (الفقيه 4: 42، عنه الوسائل 17: 122)، مرسلة.
[3] أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كسب المغنيات، فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى الى الاعراس ليس به بأس، وهو قول الله عزوجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله (الكافي 5: 119، التهذيب 6: 358، الاستبصار 3: 62، عنهم الوسائل 17: 120، والاية في لقمان: 6)، ضعيفة لعلي بن أبي حمزة بن سالم البطائني. وعنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها (الكافي 5: 120، التهذيب 6: 357، الاستبصار 3: 62، عنهم الوسائل 17: 121)، مجهولة لحكم الحناط.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست