responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 300
تتحقق بالتسليم والتسلم في الخارج، ومن الواضح ان بينهما وبين البيع عموما من وجه. قوله: وان علم أو ظن عدم قيام الغير سقط عنه وجوب الترك. أقول: إذا كان البيع على تقدير ترك الاخرين محرما فلا اشكال في ارتفاع الحرمة عند العلم ببيع غيره، وأما مع الشك فيه فلا مانع من استصحاب تركه والحكم بحرمة البيع، وأما الظن ببيع الغير فما لم تثبت حجيته لا يغني من الحق شيئا. قوله: ثم كل مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة، فالظاهر عدم فساد البيع. أقول: توضيح كلامه انه لا ملازمة بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية في المعاملات، فالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة مثلا صحيح وان كان محرما بالاتفاق، ولو سلمنا الملازمة بينهما فلا نسلمها فيما إذا تعلق النهي بعنوان عرضي ينطبق على البيع، كتعلقه بعنوان الاعانة في بيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا، إذ بين عنوان الاعانة على الاثم وبين البيع عموم من وجه. وعلى القول بالفساد مطلقا أو في الجملة فلا يفرق في ذلك بين علم المتبايعين بالحال وبين علم أحدهما مع جهل الاخر، فان حقيقة البيع عبارة عن المبادلة بين العوض والمعوض في جهة الاضافة فإذا بطل من احد الطرفين بطل من الطرف الاخر ايضا، إذ لا يعقل التبعيض من حيث الصحة والفساد في بيع واحد كما هو واضح.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست