responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 299
قال شيخنا الاستاذ: لا اشكال في عدم امكان تخصيصها بعد تحقق موضوعها، لان هذه من العناوين الغير القابلة للتخصيص، فانها كنفس المعصية وكالظلم، فانه كما لا يمكن أن يكون معصية خاصة مباحة فكذلك لا يمكن ان تكون الاعانة على المعصية مباحة، فما عن الحدائق بعد ما حكي عن الاردبيلي (رحمه الله) [1]، من القول بالحرمة في مسألتنا من جهة كونها اعانة على الاثم، من أنه جيد في حد ذاته لو سلم من المعارضة باخبار الجواز، لا وجه له، لانه لو كان بيع العنب ممن يعلم بأنه يعمله خمرا داخلا في عنوان الاعانة فلا يمكن أن يدل دليل على جوازه، فمع ورود الدليل على الجواز نستكشف بانه ليس داخلا في هذا العنوان. ولكن الوجوه المتقدمة الدالة على الجواز حجة عليه، ومن هنا لو اكره الجائر احدا على الاعانة على الاثم أو اضطر إليها فانه لا شبهة حينئذ في جوازها، ولو كانت حرمتها كحرمة الظلم لا تختلف بالوجوه والاعتبار ولا تقبل التخصيص والتقييد، لما كانت جائزة في صورتي الاكراه والاضطرار ايضا. قوله: وقد تلخص مما ذكرنا ان فعل ما هو من قبيل الشرط لتحقق المعصية من الغير من دون قصد توصل الغير به الى المعصية غير محرم. أقول: بعد ما علمت انه لا دليل على حرمة الاعانة على الاثم، ولا على اعتبار القصد في مفهوم الاعانة ولا في حكمها، فلا وجه لما ذهب إليه المصنف وأتعب به نفسه من التطويل والتقسيم. ثم على القول بحرمة الاعانة على الاثم، فلا وجه للحكم بحرمة البيع في شئ من الشقوق التي ذكرها المصنف، إذ الاعانة على الاثم انما

[1] حدائق الناضرة 18: 205، عن مجمع الفائدة 8: 51.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست