responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 298
بعض المعاصي فيها، من الغيبة والاستهزاء والكذب والافتراء ونظر كل من الرجال والنساء الى من لا يجوز النظر إليه، وغيرها من المعاصي. قوله: ثم انه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها بين ما ينحصر فائدته ومنفعته عرفا في المشروط المحرم. أقول: قد ظهر مما ذكرناه ان الميزان في حرمة المقدمة هو كونها سببا لوقوع ذي المقدمة والا فلا وجه للتحريم، وان انحصرت فائدته في الحرام. قوله: وانما الثابت من العقلاء والعقل القاضي بوجوب اللطف وجوب رد من هم بها. أقول: ان كان المنكر مثل قتل النفس ونحوه مما يهتم الشارع بعدم تحققه، فلا ريب في وجوب رفعه بل دفعه شرعا وعقلا كما تقدم، واما في غير الموارد التي يهتم الشارع بعدم تحققها فلا وجه لدعوى الوجوب العقلي فيها، وان ادعاه المشهور مطلقا، لمنع استقلال العقل بذلك في جميع الموارد، ولذا ذهب جمع من المحققين الى الوجوب الشرعي [1]. حرمة الاعانة على الاثم كحرمة الكذب تقبل التخصيص: ان حرمة الاعانة على الاثم على فرض ثبوتها هل تقبل التخصيص والتقييد ام لا، قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه ان حرمة ذلك على فرض ثبوتها انما هي كحرمة الكذب تقبل التخصيص والتقييد، وتختلف بالوجوه والاعتبار، وليست هي كحرمة الظلم التي لا تختلف بذلك.

[1] قال الحكيم الطوسي (رحمه الله) في آخر التجريد: الامر بالمعروف واجب، وكذا النهي عن المنكر، وبالمندوب مندوب سمعا، والا لزم ما هو خلاف الواقع، والاخلال بحكمته تعالى، وتبعه في هذا الرأي شراح التجريد كالعلامة والقوشجي وغيرهما.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست