responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 295
قوله: وتوهم ان البيع حرام على كل احد فلا يسوغ لهذا الشخص فعله، معتذرا بانه لو تركه لفعله غيره. أقول: محصل الاشكال ما ذكره المحقق الايرواني، من أن النهي عن الطبيعة ينحل الى نواهي متعددة حسب تعدد افراد تلك الطبيعة على سبيل العموم الاستغراقي، فكان كل فرد تحت نهى مستقل، وعلى هذا فترك بيع فرد من العنب دفع لتخمير هذا الفرد، وان علم ان عنبا آخر يباع ويخمر لو لم يبع هو هذا، فإذا تراكمت التروك بترك هذا للبيع وترك ذاك له وهكذا حصل ترك التخمير راسا، وكان كل ترك مقدمة لترك فرد من الحرام لا ان مجموع التروك يكون مقدمة لترك حرام واحد [1]. وفيه: ان النهي انما ينحل الى افراد الطبيعة لان معنى النهي عن الشئ عبارة عن الزجر عنه لما فيه من المفسدة الالزامية، فإذا توجه النهي الى طبيعة ما وكان كل واحد من افرادها مشتملا على المفسدة الالزامية فلا محالة ينحل ذلك النهي الى نواهي عديدة حسب تعدد الافراد، وأما في مثل المقام فان منشأ النهي فيه هو ان لا يتحقق الاثم في الخارج، فالغرض منه انما هو الوصول الى ذلك، فإذا علم صدور الاثم في الخارج ولو مع ترك الاعانة من شخص خاص فلا موجب لحرمتها. وهذا كما إذا نهى المولى عبيده عن الدخول عليه في ساعة عينها لفراغه، فان غرضه يفوت إذا دخل عليه واحد منهم فترتفع المبغوضية عن دخول غيره. ويدلنا على ذلك ما في الروايات المتقدمة، من تجويزهم (عليهم السلام) بيع العنب والتمر وعصيرهما ممن يصنعها خمرا، إذ لو لم تدل تلك

[1] حاشية المحقق الايرواني: 16.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست