responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 294
الاحاديث [1]، وأما في غير ما يهتم الشارع بعدمه من الامور فلا دليل على وجوب دفع المنكر، وعلى كلا الوجهين فالدليل اخص من المدعى. وأما النهي عن المنكر فانه وان كان سبيل الانبياء ومنهاج الصلحاء، وفريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتحل المكاسب وترد المظالم، الا أنه لا يدل على وجوب دفع المنكر، فان معنى دفع المنكر هو تعجيز فاعله عن الاتيان به وايجاده في الخارج، سواء ارتدع عنه باختياره ام لم يرتد، والنهي عن المنكر ليس الا ردع الفاعل وزجره عنه على مراتبه المقررة في الشريعة المقدسة، وعلى الاجمال انه لا وجه لقياس دفع المنكر على رفعه. وأما رواية أبي حمزة، فمضافا الى ضعف السند فيها انها اجنبية عن رفع المنكر فضلا عن دفعه، لاختصاصها بحرمة اعانة الظلمة. قال المحقق الايرواني: الرفع هنا ليس الا الدفع، فمن شرع بشرب الخمر فبالنسبة الى جرعه شرب لا معنى للنهي عنه، وبالنسبة الى ما لم يشرب كان النهي دفعا عنه [2]. وفيه: ان مرجع الرفع وان كان الى الدفع بالتحليل والتدقيق، الا أن الاحكام الشرعية وموضوعاتها لا تبتني على التدقيقات العقلية، ولا شبهة في صدق رفع المنكر في العرف والشرع على منع العاصي عن اتمام المعصية التي ارتكبها بخلاف الدفع.

[1] عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام): ان ثلاثة نفر رفعوا الى امير المؤمنين (عليه السلام)، واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الاخر فقتله، والاخر يراهم، فقضى في الربيئة ان تسمل عيناه، وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه، وقضى في الذي قتل أن يقتل (التهذيب 10: 219)، موثقة للسكوني.
[2] حاشية المحقق الايرواني على المكاسب: 16.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست