responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 293
نعم قد عرفت فيما سبق حرمة التسبيب الى الحرام وجعل الداعي إليه، لكن حرمة ذلك لا تستلزم الحرمة في المقام. 2 - ادعاء الاجماع على ذلك. وفيه: انها دعوى جزافية لاحتمال كون مدرك المجمعين هي الوجوه المذكورة في المسألة فلا يكون اجماعا تعبديا، مضافا الى عدم حجية الاجماع المنقول في نفسه. 3 - ان ترك الاعانة على الاثم دفع للمنكر ودفع المنكر واجب كرفعه، واليه اشار المحقق الاردبيلي في محكي كلامه [1]، حيث استدل على حرمة بيع العنب في المسألة بأدلة النهي عن المنكر، واستشهد له المصنف برواية أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، من أنه: لولا ان بني امية وجدوا لهم من يكتب ويجبى لهم الفئ ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبوا حقنا [2]. وفيه أولا: ان الاستدلال بدفع المنكر هنا انما يتجه إذا علم المعين بانحصار دفع الاثم بتركه الاعانة عليه، وأما مع الجهل بالحال أو العلم بوقوع الاثم باعانة الغير عليه فلا يتحقق مفهوم الدفع. وثانيا: ان دفع المنكر انما يجب إذا كان المنكر مما اهتم الشارع بعدم وقوعه كقتل النفوس المحترمة، وهتك الاعراض المحترمة، ونهب الاموال المحترمة، وهدم اساس الدين وكسر شوكة المسلمين، وترويج بدع المضلين ونحو ذلك، فان دفع المنكر في هذه الامثلة ونحوها واجب بضرورة العقل واتفاق المسلمين، وقد ورد الاهتمام به في بعض

[1] مجمع الفائدة 8: 49.
[2] الكافي 5: 106، التهذيب 6: 331، عنهما الوسائل 17: 199، والرواية ضعيفة لابراهيم ابن اسحاق الاحمري.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست