responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 292
وعليه فالحكم هو جواز الاعانة عليه الا ما خرج بالدليل، كاعانة الظالمين واعانة اعوانهم وتهيئة مقدمات ظلمهم، لاستفاضة الروايات على حرمة اعانتهم وتقويتهم وتعظيم شوكتهم، ولو بمدة قلم أو بكتابة رقعة أو بجباية خراج ونحوها، وستأتي هذه الروايات في البحث عن معونة الظالمين. بل الحرمة في هذا النحو من الاعانة مما استقل به العقل وقامت عليه ضرورة العقلاء، بل قال في العروة في مسألة من صلاة المسافر: انه لو كانت تبعية التابع اعانة للجائر في جوره وجب عليه التمام، وان كان سفر الجائر طاعة فان التابع حينئذ يتم، مع أن المتبوع يقصر. قوله: بعموم النهي عن التعاون على الاثم والعدوان. أقول: استدلوا على حرمة الاعانة على الاثم بوجوه: 1 - قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان [1]، فان ظاهرها حرمة المعاونة على الاثم والعدوان مطلقا. وفيه: ان التعاون عبارة عن اجتماع عدة من الاشخاص لايجاد امر من الخير أو الشر ليكون صادرا من جميعهم، كنهب الاموال وقتل النفوس، وبناء المساجد والقناطر، وهذا بخلاف الاعانة، فانها من الافعال وهي عبارة عن تهيئة مقدمات فعل الغير مع استقلال ذلك الغير في فعله. وعليه فالنهي عن المعاونة على الاثم لا يستلزم النهي عن الاعانة على الاثم، فلو عصى أحد فاعانه الاخر فانه لا يصدق عليه التعاون بوجه، فان باب التفاعل يقتضي صدور المادة من كلا الشخصين، ومن الظاهر عدم تحقق ذلك في محل الكلام.

[1] المائدة: 3.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست