responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 291
فكلها داخل في عنوان الاعانة، فانه لا وجه لجعل امثالها من قبيل الموضوع للاعانة وخروجها عن عنوانها، كما زعمه شيخنا الاستاذ والمحقق الايرواني [1]. كما لا وجه لما ذهب إليه المصنف (رحمه الله) من اخراجها عن عنوان الاعانة، من حيث ان التاجر والحاج غير قاصدين لتحقق المعان عليه، لما عرفت من عدم اعتبار القصد في صدقها. وقد ظهر من مطاوي جميع ما ذكرناه ان المدار في عنوان الاعانة هو الصدق العرفي، وعليه فلا يفرق في ذلك بين المقدمات القريبة والمقدمات البعيدة، ولذلك صح اطلاق المعين على من تسبب في قضاء حوائج الغير ولو بوسائط بعيدة. حكم الاعانة على الاثم: ما حكم الاعانة على الاثم، الظاهر جواز ذلك، لانه مقتضى الاصل الاولى ولا دليل يثبت حرمة الاعانة على الاثم، وان ذهب المشهور وبعض العامة الى الحرمة [2].

[1] حاشية المحقق الايرواني على المكاسب: 16.
[2] في المبسوط للسرخسي عن أبي يوسف ومحمد: ان بيع العصير والعنب ممن يتخذه خمرا اعانة على المعصية، وتمكين منها، وذلك حرام، وإذا امتنع البائع من البيع يتعذر على المشتري اتخاذ الخمر فكان في البيع منه تهييج الفتنة، وفي الامتناع تسكينها (المبسوط للسرخسي 24: 26). وفي فقه المذاهب عن الحنابلة: كلما افضى الى محرم فهو حرام (فقه المذاهب الاربعة 2: 52). وفي الهداية: ويكره بيع السلاح في ايام الفتنة، لانه تسبيب الى المعصية (الهداية 8: 127).
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست