responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 266
مما يوجب زيادة الثمن، وأما الشروط التي تجعل على المشتري، كأن يشترط البائع عليه صرف المبيع في جهة خاصة سواء أكانت محرمة ام محللة فلا تقابل بشئ من الثمن. واذن فاشتراط البائع على المشتري صرف المبيع في الحرام لا يوجب فساد البيع حتى على القول بالتقسيط. 2 - ان ذلك اكل للمال بالباطل فهو حرام لاية التجارة. وفيه أولا: ما عرفته مرارا وستعرفه، من أن الاية الشريفة مسوقة لبيان الضابطة الكلية في الاسباب الصحيحة والاسباب الفاسدة للمعاملات وان شرائط العوضين خارجة عن حدودها. وثانيا: ما عرفته مرارا ايضا، من أن الشروط لا تقابل بجزء من الثمن ليلزم من فسادها اكل المال بالباطل، وانما هي مجرد التزامات لا يترتب على مخالفتها الا الخيار. 3 - دعوى الاجماع على الحرمة. وفيه مضافا الى عدم حجية الاجماع المنقول، ان دعوى الاجماع التعبدي في المقام موهونة جدا، لامكان استناد المجمعين الى الوجوه المذكورة في المسألة. 4 - ما ذكره في المستند [1]، من كونه بنفسه فعلا محرما، لما بينا في موضعه ان فعل المباح بقصد التوصل به الى الحرام محرم. وفيه: انا لو قلنا بحرمة مقدمة الحرام فانما ذلك في المقدمات التي لا يمكن التفكيك بينها وبين ذي المقدمة، بحيث لا يتمكن المكلف بعد ايجاد المقدمة عن ترك ذي المقدمة فيعاقب على ذلك.

[1] المستند 2: 336.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست