responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 237
الاستصحاب الحكم ببقائه. وفيه مضافا الى عدم جريان الاستصحاب في الاحكام لمعارضته دائما بأصالة عدم الجعل كما نقحناه في علم الاصول، ان موضوع الحكم محرمة التصرف هو مال الغير، فإذا سقط الشئ عن المالية سقطت عنه حرمة التصرف حتى إذا كان باقيا على صفة المملوكية، إذ لا دليل على حرمة التصرف في ملك الغير فكيف إذا زالت عنه الملكية ايضا. 4 - دعوى الاجماع على ذلك. وفيه: ان دعوى الاجماع التعبدي في المسألة بعيدة جدا، فان من الممكن استناد المجمعين الى الوجوه المذكورة. 5 - دلالة المرسلة المعروفة بين الفقهاء: من حاز ملك، وقوله (صلى الله عليه وآله): من سبق الى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به [1]، على وجود ذلك الحق في الاشياء التي سقطت عنها المالية. وفيه: ان حديث الحيازة وان اشتهر في السنة الفقهاء وكتبهم الاستدلالية، ولكنا لم نجده في اصول الحديث من الخاصة والعامة،

[1] عن أسمر بن مضرس قال: أتيت النبي (صلى الله عليه وآله) فبايعته فقال: من سبق الى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له، قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون (سنن البيهقي 6: 142). عن سمرة بن جندب عنه (صلى الله عليه وآله) انه قال: من سبق الى ما لا يسبقه إليه مسلم فهو أحق به (المبسوط 3: 268 كتاب احياء الموات، عوالي اللئالي 3: 480، عنه المستدرك 17: 112)، مرسلة.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست